بها طائفة من المؤمنين ، كما هو الحال في سائر الأُمور الاجتماعية.
وأمّا الأمر الثاني : أي كيفية الإنذار وهكذا الثالث : أي وجوب الحذر ، فهما من الأُمور الجانبية الواردة في الآية ، فليست الآية في مقام بيان كيفيتهما وانّه يجب الإنذار على النافر سواء أفاد العلم أم لم يفد ، أو يجب الحذر على المقيم أو المتخلّف سواء حصل له العلم أو لا.
والاستدلال مبني على وجود الإطلاق في ذينك الجانبين مع أنّ ورودهما في الآية ورود استطرادي لا اصالي.
ويدل على ذلك أمران :
١. الإتيان بلفظ كافة في الآية الأُولى ، أعني : ( وَما كانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كافَّة ) فانّه يعرب عن أنّ الآية تركّز البحث على تقسيم العمل لا على كيفية الإنذار أو الحذر.
٢. لو كانت الآية بصدد بيان كيفية الإنذار كان عليه ذكر الشرط اللازم للحذر ، وهو كون المنذِر ثقة.
نعم ، أتعب السيد المحقّق الخوئي قدسسره نفسه الشريفة ، فحاول أن يثبت انّ الآية في مقام البيان وانّها نظيرة : ( يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيديَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَين ). (١)
ولكن هذا قياس مع الفارق فانّ صدر الآية الثانية يشهد بأنّها في مقام بيان حدود الوضوء وشروطه وجزئياته ، فلو شكّ في جزئية شيء أو شرطيته صحّ التمسك بالإطلاق في نفي المشكوك ، وهذا بخلاف المقام فالآية تركّز على الأمر
__________________
١. المائدة : ٦.