الموضوع ويرتّب الحرمة على الخمر الثابت بالقطع الحاصل من الحسّ دون الحدس ، أو على الخمر الثابت بالبيّنة دون القطع ترجيحاً لها على قطع المكلّف لكثرة الخطأ في قطعه.
هذا كلّه في أحكام القطع.
بقي هنا شيء وهو ماذكره المحقّق الخراساني :
٧. أحكام القطع مترتّبة على القطع بالحكم الفعلي
قد مضى وسيوافيك انّ الحكم له مراتب أربع :
١. مرتبة الاقتضاء كالمصالح والمفاسد وتسميتها بالحكم بنوع من التوسّع والمجاز ، وإلافهما من مبادئه ومقدماته.
٢. مرتبة الإنشاء والتصويب قبل الإبلاغ إلى المكلّف.
٣. مرتبة الفعليّة ، وجعل البعث والزجر في مظان وجود التكليف.
٤. مرتبة التنجيز إذا وقف عليه المكلّف ، وإبلاغه إلى المكلّفين.
وما ذكر من الأحكام للقطع فإنّما هي في مورد تعلقه بحكم فعلي ، يتنجّز بالقطع ، وأمّا ما لم يبلغ تلك المرتبة ، فلا يترتب عليه حكم شرعي ، لأنّه ليس حكماً وإن كان يترتّب عليه الثواب إذا قام بالامتثال من باب الانقياد.
ثمّ أشار إلى مشكلة الجمع بين الحكم الواقعي الفعلي والظاهري ، وسيوافيك بيانه في مبحث الأمارات.