أو العمل به لأجل انّه يفيد الوثوق بصدور الرواية عن المعصوم؟ والظاهر هو الثاني ، لأنّ معنى الأوّل كون العمل بخبر الثقة من باب التعبد ، وهو بعيد جداً ، بل العمل به لأجل كونه طريقاً إلى الوثوق بصدور الرواية ، ولأجل ذلك لو لم يُفِدْ ذلك لما عملوا به إلا في صورة الاضطرار.
فإذا كان الأمر كذلك يكون الموضوع للحجّية هو الخبر الموثوق بصدوره فيعم الأقسام الأربعة ، أعني :
١. الصحيح : ما اتصل سنده إلى المعصوم بنقل العدل الإمامي عن مثله في جميع الطبقات.
٢. الموثق ما اتصل سنده إلى المعصوم بنقل الثقة ( العدل ) مع دخول غير الإمامي في سنده كالواقفي والفطحي.
٣. الحسن : ما اتصل سنده إلى المعصوم بإمامي ممدوح بلا معارضة ذم مقبول من غير تنصيص على عدالته في جميع مراتبه السند أو بعضه مع كون الباقي بصفة رجال الصحيح بشرط الوثوق بصدوره.
٤. الضعيف ما لا تجتمع فيه أحد الثلاثة وهو على أقسام :
أ. أن يكون مهملاً : أي يكون في السند من هو معنون في الرجال ، ولكن لم يذكر في حقّه شيء من المدح أو الذم ، فأُهمل من جانب التوثيق والتضعيف.
ب. أن يكون مجهولاً ، أي غير معروف بين الرجاليين ، وحكموا عليه بالجهالة.
ج. ما حكم عليه بالضعف في العقيدة أو بالخلط والدس والوضع.
فالقسمان الأوّلان من الضعيف إذا اقترنا بما يورث الوثوق بصدوره يحكم عليه بالحجّية.
فإن قلت : فعلى هذا يكون الدليل هو القرائن لا الخبر.