٣. دخول الحمام من دون تقدير مدّة المكث فيه ومقدار المياه التي يصرفها.
٤. استقلال الحافلة بأُجرة معينة من دون أن يعين حدّ المسافة. إلى غير ذلك من السير المستمرة بين المسلمين ولو اجتمع فيه الشرطان ، فالسيرة تضفي عليها الجواز تكليفاً لا وضعاً.
فإن قلت : دلّ الدليل على بطلان الإجارة المجهولة ، فالقول بالصحّة في الأخير يصادم النص.
قلت : المراد منه هو الدليل في خصوص المورد على وجه التنصيص.
وأمّا الموجود في المقام فلا يتجاوز الإطلاق القابل للتقييد.
والكلام الخامس في السيرة ، هي انّها على قسمين :
تارة تصادم الكتاب والسنّة وتعارضهما ، كاختلاط النساء بالرجال في الأفراح والأعراس وشرب المسكرات فيها والمعاملات الربوية ، فلا شكّ انّ هذه السيرة باطلة لا يرتضيها الإسلام ولا يحتج بها إلا الجاهل.
وكاشتراط المرتهن الانتفاع من العين المرهونة ، أو اشتراط ربّ المال في المضاربة قدراً معيناً من الربح لا بالنسبة ، فهذا النوع من السيرة لا يحتج بها لمخالفتها للنص الصريح.
وأُخرى لا تصادم الدليل الشرعي وفي الوقت نفسه لا يدعمها الدليل ، فهذا النوع من السيرة إن اتصلت بزمان المعصوم وكانت بمرأى ومسمع منه ومع ذلك سكت عنها تكون حجّة على الأجيال الآتية.
وبذلك يعلم أنّ السير الحادثة بين المسلمين ـ بعد رحيل المعصوم ـ لا يصحّ الاحتجاج بها وإن راجت بينهم كالأمثلة التالية :
١. عقد التأمين : وهو عقد رائج بين العقلاء ، عليه يدور رحى الحياة