الحكم الواقعي ، الكلي والجزئي لا مطلق الشكّ ، فخرج الشكّ في عدد الركعات الذي هو موضوع للبناء على الأكثر ، فالحكم المبني عليه ليس حكماً ظاهرياً ، بل هو حكم واقعي.
ثمّ الشكّ في الحكم تارة يتعلق بالكلي كالشكّ في حرمة التدخين ، وأُخرى بالجزئي كالشكّ في كون مائع خاص حراماً لاحتمال انّه خمر ، أو حلالاً لاحتمال كونه خلاً ، فيسمى الأوّل بالشبهات الحكمية ، والثاني بالشبهات الموضوعية ، وبما انّ الفرض بيان ما هو الوظيفة عند الشكّ في الحكم الكلي ، يكون البحث عن بيان حكم الشكّ في الأمر الجزمي استطرادياً.
الثالث : الأُصول المقررة لوظيفة الجاهل على قسمين :
قسم يختص لبيان وظيفة الجاهل بالموضوعات الخارجية ، كما هو الحال في الأُصول التالية :
١. أصالة الصحّة في فعل الغير ، ٢. أصالة الصحّة في فعل النفس المعبّر عنها بقاعدة الفراغ والتجاوز ، ٣. الإقراع عند التخاصم.
وأُخرى ما يعمّ الشبهات الحكمية ، وعمدتها الأُصول الأربعة : الاستصحاب ، والتخيير ، والبراءة ، والاشتغال ؛ وأمّا ما عدا تلك الأُصول ، كأصالة الطهارة فهي وإن كانت جارية في مورد الشبهتين لكن علل المحقّق الخراساني خروجها عن المسائل الأُصولية باختصاصها بباب الشكّ في الطهارة ولا تعم سائر الأبواب ، ولذلك لم تعد من الأُصول العملية العامة السيالة في جميع أبواب الفقه.
يلاحظ عليه : أنّه لو كان سبب الخروج عن الأُصول العملية هو عدم كونها سيالة يلزم خروجُ قسم من المسائل عن علم الأُصول كالبحث عن دلالة النهي على الفساد في العبادات والمعاملات.