ولكن سياق الآية يؤيد الوجهين الأوّلين لأنّها وردت في سورة الطلاق التي تعرضت لحقوق النساء ، ففي الآية المتقدمة عليها أمر الأزواج بالقيام بالوظائف التالية :
١. ( أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ ).
٢. ( وَلا تُضارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ).
٣. ( وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْل فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ).
٤. ( فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ).
٥. ( وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوف ). (١)
فهذه الجمل التي تحكي عن الحقوق المالية للزوجة على الزوج تكون قرينة على أنّ المراد أحد المعنيين الأوّلين وإن كان الثاني أظهر لكونه عاماً شاملاً للأوّل وغيره.
وحاصل الآية : انّ ما سبق من الأحكام والحقوق يقوم به كلّ إنسان حسب وسعه ، لأنّ اللّه سبحانه لا يكلّف نفساً إلا ما أتاها من المقدرة والإمكان ، ولا يكلّف فوقه ، وعلى ذلك لا صلة للآية بباب انّ التكليف فرع البيان.
فإن قلت : إنّ الإمام استشهد بالآية في باب المعرفة ، ففي رواية عبد الأعلى ، عن أبي عبد اللّه عليهالسلام قال : قلت له : هل كلّفوا ( الناس ) المعرفة؟ قال : « لا ، على اللّه البيان ، ( لا يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْساً إِلاّ وُسْعَها ) (٢) و ( لا يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْساً إِلاّ ما أَتاها ) (٣) ». (٤)
__________________
١. الطلاق : ٦.
٢. البقرة : ٢٨٦.
٣. الطلاق : ٧.
٤. الكافي : ١ / ١٦٣ ، كتاب الحجّة ، باب البيان والتعريف ، الحديث ٥.