١. المؤاخذة أمر تكويني ، لا يناسب وضعُها ولا رفعُها ، مقام التشريع ، فانّ ما يعود إلى الشارع في ذلك المقام رفع الحكم الشرعي ووضعه ، لا رفع الأمر التكويني أو وضعه.
يلاحظ عليه : أنّ المؤاخذة لما كانت من توابع الحكم استحقاقاً ، أو جعلاً صحّ للشارع حتى في مقام التشريع وضعها ورفعها.
وبعبارة أُخرى : كان للشارع حفظ إطلاق الحكم ، وفعليته في حقّ الجاهل الشاك بإيجاب الاحتياط عليه ، المستلزم للعقوبة لدى المخالفة ، فالدليل على رفع الحكم الواقعي بمعنى عدم فعليته ، دليل على عدم إيجاب الاحتياط المستلزم لعدم العقوبة ، فالعقوبة وعدمها ممّا يترتبان على الحكم الواقعي بتوسط إيجاب الاحتياط وعدمه ، وهذا المقدار من الترتب يصحح رفعها ووضعها من جانب الشارع.
وإلى ما ذكرنا يشير المحقّق الخراساني « انّها وإن لم تكن بنفسها أثراً شرعياً إلا أنّها ممّا يترتب عليه بتوسيط ما هو أثره ـ إيجاب الاحتياط ـ فالدليل على رفع الحكم ، دليل على رفع إيجاب الاحتياط المستتبع عدم استحقاق العقوبة لدى المخالفة.
٢. انّ المؤاخذة من آثار الحكم المنجّز ، والمفروض عدم تنجّزه فكيف يصح الإخبار عن رفعها؟
يلاحظ عليه : أنّه يكفي في استحقاق العقاب قابلية المورد لجعل الحكم الفعليّ منجزاً وإن لم يكن منجّزاً ، وذلك لصحّة تكليف الجاهل بالحكم ، الملتفت إليه ، بالاحتياط ، والمكره ، بتحمل الضرر ، والمضطرّ بقبول المشقة ، فقابلية الحكم الفعلي للتنجّز ، كاشف عن وجود المقتضي للعقاب ، وهو كاف في صدق الرفع.
٣. انّه على خلاف إطلاق الحديث ، ولعلّه أتقن الإشكالات المتوجهة إلى هذا الوجه ، وسيوافيك دعمه.