روى البرقي ، عن صفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي جميعاً ، عن أبي الحسن عليهالسلام في الرجل يستكره على اليمين فيحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك أيلزمه ذلك؟ فقال : « لا ، قال رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم : وضع عن أُمّتي : ما أكرهوا عليه ، وما لم يطيقوا ، وما أخطأوا ». (١)
وقد تمسك الإمام بالحديث على بطلان الطلاق وعدم ترتّب الصحّة التي هي حكم وضعي ، فيكشف عن أنّ المرفوع أعمّ من المؤاخذة والحكم التكليفي والوضعي.
فإن قلت : إنّ الحلف بالطلاق وقرينيه باطل اختياراً فضلاً عن الاضطرار ، لأنّه قد تقرر في محلّه ، انّ الطلاق وأضرابه لا يتحقق إلا بصيغة خاصة ، ولا يقع بقولنا : أنت خلية أو برية أو بالحلف به ، وعلى ذلك فلا حاجة في الحكم بالبطلان إلى حديث الرفع ، وهذا يكشف عن أنّ التمسك به كان من باب الجدل وإقناع الخصم بما هو معتقد به ، ولا يستفاد منه ، أنّ أصل التمسك به صحيح على مذهب الحقّ.
قلت : المتبادر من الرواية هو كون حديث الرفع صالحاً لرفع كلّ أثر تكليفي أو وضعي وكان هذا أمراً مسلّماً بين الإمام والمخاطب ، نعم كان تطبيق الكبرى على الصغرى من باب الجدل. والدليل على ذلك انّ الاعتقاد بعمومية المرفوع لم يكن أمراً معنوناً في فقه العامة في ذاك الأعصار حتى يكون ذاك من مذهبهم ومعتقدهم ، بل كان التمسك به من باب كونه هو المتبادر عند الافهام ، لا من باب كونه مقبولاً عندهم.
__________________
١. الوسائل : ١٦ ، كتاب الأيمان ، الباب ١٢ ، الحديث ١٢ ، نقلاًعن المحاسن : ١٣٦.