٥. ( الزَّانِيَةُ وَالزّاني فَاجْلِدُوا كُلّ واحِد مِنْهُما مائَةَ جَلْدَة ). (١)
فالحكم المجعول في هذه الموارد على فعل المكلف بما هو هو عالماً كان أو جاهلاً ، مختاراً كان أو مكرهاً ، مضطراً أو غير مضطر.
وقسم يترتب الحكم على الفعل بما هو معنون بعنوان خاص ، كترتب الدية على القتل الخطأ ، كما في قوله سبحانه : ( وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَة مُؤْمِنَة وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ ). (٢) وكالإتيان بسجدتي السهو إذا تكلم ناسياً ، كقوله عليهالسلام عن الرجل يتكلّم ناسياً في الصلاة؟ فأجاب : « يسجد سجدتين » (٣). فالحكمان مترتبان على الفعل الصادر عن خطأ ونسيان.
إذا علمت ذلك ، فاعلم أنّ المرفوع هو القسم الأوّل من الآثار لا الثاني ، وذلك لوجهين :
الأوّل : انّ المتبادر من أخذ العناوين التالية : الإكراه والاضطرار والنسيان في حديث الرفع ، هو أخذها طريقاً إلى متعلّقاتها ، فأطلق رفعها وأُريد رفع متعلّقاتها ، أعني : الأفعال المكره والمضطر إليها والمنسية ورفعها كناية عن رفع آثار متعلّقاتها التي رتبت في الأدلّة على مطلق الفعل من غير تقييد بعنوان خاص ، مثلاً حكم في الآيات السابقة على الزنا والسرقة بالحرمة ، وبالقتل بجواز الاقتصاص ، وبالعهد بلزوم الوفاء من غيرتقييد بعنوان مثل العمد والاختيار والذكْر ، ومقتضى إطلاق الدليل ثبوتها في جميع الحالات ، فإذا ضمّ إليها حديث الرفع ، يكون مقتضى الجمع بين الدليلين هو رفع تلك الآثار إذا كان الفاعل مكرهاً أو مضطرّاً ، أو ناسياً أو جاهلاً.
__________________
١. النور : ٢.
٢. النساء : ٩٢.
٣. الوسائل : الجزء ٥ ، الباب ٤ من أبواب الخلل ، الحديث ١.