الاستثناء ، فكما أنّ استثناء شيء من العموم ، يلازم اختصاص الحكم الباقي ، فهكذا استثناء جزئية السورة في حال النسيان ، يلازم انحصار الأمر بالباقي ، وبذلك يكون حديث الرفع من أدلّة الأجزاء.
بعبارة أُخرى : تحديد دائرة المأمور به ، ليس على عاتق حديث الرفع بل على عاتق أدلّة الأجزاء ، فإذا اختص وجوب السورة بغير حال النسيان ، يكون الواجب في حقّ الناسي هو الصلاة بغير السورة ، وينطبق عنوان المأمور به على الباقي انطباقاً قهرياً ، ويكون سقوط الأمر والأجزاء مثله.
٣. ما ذكره المحقّق النائيني من أنّه لا يمكن تصحيح العبادة الفاقدة لبعض الأجزاء والشرائط ، لنسيان أو إكراه ونحو ذلك بحديث الرفع ، فانّه لا محلّ لورود الرفع على السورة المنسيّة في الصلاة مثلاً لخلو صفحة الوجود عنها. (١)
يجاب عنه بما عرفت من أنّ الرفع تعلّق في عامة الموارد بأُمور وجودية ، وهو العناوين الواردة في الحديث ، وقد تقدّم أنّها أخذت فيه بعنوان الطريقية فيكون المرفوع هو المنسي.
٤. ما ذكره هو أيضاً قدسسره لا يمكن أن يكون رفع السورة بلحاظ رفع أثر الإجزاء والصحّة ، فانّ ذلك يقتضي عدم الإجزاء وفساد العبادة وينتج عكس المقصود. (٢)
يلاحظ عليه : ليس المرفوع هو الإجزاء والصحّة ، بل المرفوع هو الجزئية والوجوب الذي لها ، وهذا ينتج نفس المقصود.
٥. إنّما تصحّ عبادة الناسي ويكون المركب الفاقد تمام المأمور به في حقّه إذا أمكن تخصيص الناسي بالخطاب ، وأمّا مع عدم إمكانه لأجل كون الخطاب بقيد انّه ناس ، لوجب انقلاب الموضوع إلى الذاكر فلا يمكن تصحيح عبادته.
__________________
١ و ٢. فوائد الأُصول : ٣ / ٣٥٣.