إنّما الكلام في رفع الحكم الوضعي كالجزئية والشرطية ، فلنركز الكلام على النسيان ومنه يعلم حال الجهل به.
أقول : إنّ النسيان قد يتعلّق بالجزئية ، والشرطية ، فهو يكون مساوقاً لنسيان الحكم الكلي ، وقد يتعلّق بنسيان الجزء والشرط مع العلم بحكمهما ؛ وعلى كلّ تقدير ، فلا مانع من عمومية الحديث لكلا القسمين تحت عنوان واحد ، ورفع المنسي باعتبار رفع النسيان سواء كان المنسيّ ، الحكم الكلي ، أو الجزئي بماله من الأثر الشرعي ( الوجوب ). وعلى ضوء ذلك ، يكون الواجب في حقّ الناسي الأجزاء الباقية ، وتكون الصلاة صحيحة ، والتفصيل بين نسيان الحكم ، ونسيان الجزئية والشرطية تحكم بعد تعلّق الرفع برفع النسيان ورفع ما نسي ، وهو أعم من الحكم والجزئية والشرطية.
نعم استشكل على التمسك بالحديث بأُمور ذكر بعضها المحقّق الخراساني في باب الشكّ في المكلّف به عند الجهل بالجزئية والشرطية (١) ، وبعضها الآخر المحقّق النائيني في المقام ، ونحن نشير إلى الجميع بصورة موجزة.
١. الجزئية أمر انتزاعي وليس حكماً شرعياً ولا موضوعاً لحكم شرعي ، فكيف يتعلّق به الرفع التشريعي؟
يجاب : يكفي في جواز الرفع كونها منتزعاً من أمر مجعول ، وهو وجوب السورة ، وهذا المقدار كاف في صحّة الرفع.
٢. انّ رفع الجزئية ، يلازم رفع وجوب السورة ، وأمّا كون الواجب هو الباقي وتعلّق الأمر به فهو لا يستفاد من حديث الرفع.
يجاب : بأنّ نسبة حديث الرفع إلى أدلّة الأجزاء والشرائط ، هو نسبة
__________________
١. كفاية الأُصول : ٢ / ٢٣٥.