الواقع ، ولذا لو خالفه ولم يكن في الواقع حراماً ، لما استحق العقاب.
فظهر انّه لو تمّ دليل الأخباري لوقع التعارض بينهما ، فهذا يدل على السعة ما لم يعلم الواقع بما هو هو ، وذاك يدل على لزوم الاحتياط وإن جهل الواقع.
نعم الظاهر كون « ما » موصولة ، لأنّ المصدرية تدخل على الماضي الحقيقي ، أو ما بحكمه وهما منتفيان. ولكن ما نقله الشيخ وغيره من النصّ غير وارد في الأُصول الحديثية ، وإنّما الوارد أحد التعبيرين :
أ : هم في سعة حتى يعلموا. (١)
ب : الناس في سعة ما لم يعلموا. (٢)
أمّا الأول فإليك نصه : انّ أمير المؤمنين عليهالسلام سُئل عن سفرة وجدت في الطريق ، كثير لحمها وخبزها وجبنها وبيضها ، وفيها سكّين؟ فقال أمير المؤمنين عليهالسلام : « يقوّم ما فيها ثمّ يؤكل ، لأنّه يفسد وليس له بقاء ، فإن جاء طالبها ، غرموا له الثمن » قيل : يا أمير المؤمنين لا ندري سفرة مسلم أو سفرة مجوسي؟ قال : « هم في سعة حتى يعلموا ».
والحديث مروي عن طريق النوفلي عن السكوني ، والأصحاب عملوا برواياتهما ـ كما ذكره الشيخ في العدة ـ ولكن مورده هو الشبهة الموضوعية ، لأنّ الشكّ في حلية اللحوم الموجودة فيها لاحتمال كونها للمجوسي الذي لا تحل ذبيحته والإمام حكم بالحلية ، والمقصود هو إثبات الجواز في الشبهة الحكمية.
أضف إلى ذلك ، انّ تطبيق الكبرى على موردها مشكل ، لأنّ الأصل في
__________________
١. الوسائل : الجزء ٢ ، الباب ٥٠ من أبواب النجاسات ، الحديث ١١ ؛ والجزء ١٦ ، الباب ٣٨ من أبواب الذبائح ، الحديث ٢.
٢. المستدرك : الجزء ١٨ ، الباب ١٢ من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث ... نقلاً عن غوالي اللآلي للاحسائي.