فإذا عرفه يقال : عرف الحرام بعينه ؛ وأمّا الشبهة الحكمية ، فليس عند الشك ، حرام لا بعينه ، حتى إذا زال الشكّ يكون الحرام معلوماً بعينه.
ويؤيد انّه بمعنى بشخصه رواية أبي عبيدة عن أبي جعفر عليهالسلام قال : سألته عن الرجل منّا يشتري من السلطان من إبل الصدقة ، وغنم الصدقة وهو يعلم انّهم يأخذون منهم أكثر من الحقّ الذي يجب عليهم؟ قال : فقال : « ما الإبل إلا مثل الحنطة والشعير وغير ذلك ، لا بأس به حتى تعرف الحرام بعينه ». (١)
واحتمل سيدنا الأُستاذ قدسسره كونه تأكيداً لقوله : حتى تعرف ، وهو كناية عن وقوف المكلّف على الأحكام وقوفاً علمياً لا يأتيه ريب. (٢)
٢. الأمثلة التي وردت فيها بعد ضرب القاعدة كلّها من قبيل الشبهة الموضوعية ، فتصلح لأن تكون قرينة للمراد ، أو مانعة عن انعقاد الإطلاق.
٣. قوله : « والأشياء كلّها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البيّنة » ويعني من البيّنة : شهادة العدلين ، والتي يتوقف عليها ثبوت الموضوعات لا الأحكام ، لأنّه يكفي في ثبوتها خبر العدل ، وحمل البيّنة على مطلق ما يتبين به خلاف المتبادر منها في عصر الرسول فضلاً عن عصر الأئمّة قال رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم : « إنّما أقضي بينكم بالبيّنات والأيمان » (٣) مضافاً إلى تفسيرها بالشاهدين في رواية عبد اللّه بن سلمان حيث روى عن أبي عبد اللّه عليهالسلام في الجبن قال : « كلّ شيء لك حلال حتى يجيئك شاهدان على أنّ فيه ميتة ». (٤)
__________________
١. الوسائل : الجزء ١٢ ، الباب ٥٢ من أبواب ما يكتسب به الحديث ٥ ، ولاحظ الحديث ٢ من الباب ٥٣.
٢. تهذيب الأُصول : ٢ / ١٧٥.
٣. الوسائل : الجزء ١٨ ، الباب ٢ من أبواب كيفية الحكم ، الحديث ١.
٤. الوسائل : الجزء ١٧ ، الباب ٦١ من أبواب الأطعمة المباحة ، الحديث ٢.