٤. فقلت : فإن كان أحدهما متعمداً والآخر بجهل؟ فقال : « الذي تعمد لا يحل له أن يرجع إلى صاحبه أبداً ». (١)
ومجموع الأسئلة والأجوبة لا تتجاوز عن أربعة ، ومحل الشاهد في الثاني منهما ، حيث عدّ الجاهل بحرمة تزويج المعتدة معذوراً وله أن يتزوج بعدما عرف بطلان عقده ، والرواية محمولة على مجرّد العقد بلا دخول وإلا فتحرم مطلقاً جاهلاً كان أو عالماً.
وأمّا فقه الحديث فهنا سؤال ، فهل السؤال عن الجاهل الملتفت الشاك أو عن غير الملتفت؟
فعلى الأوّل ، فكلا الرجلين متمكنان من الاحتياط بأن لا يعقد حتى يسألا فكيف حكم الإمام على أحدهما بالتمكن منه دون الآخر؟
وعلى الثاني ، فكلاهما غير متمكنين ، وحمل الأوّل على غير الملتفت والثاني على غيره تفكيك بين الجهالتين.
وأمّا الاستدلال فيرد عليه : انّ الظاهر من المعذورية هو المعذورية في الحكم الوضعي وانّه لا يحرم عليه ، ويدل على ذلك انّ الإمام أجاب في الجواب عن السؤال الرابع بعدم جواز رجوعه إلى صاحبه أبداً ، وكلام السائل وجواب الإمام كلّه يدور حول المعذورية وعدمها ، أي يكون الجهل عذراً لئلا تحرم الزوجة عليه أبداً ، لا المعذورية في أمر العقاب اللّهمّ إلا أن تدّعي الملازمة.
وما ذكرنا من الأحاديث السبعة ، هو المهم من السنّة التي استدل بها على البراءة ، وهناك روايات أُخرى يمكن الاحتجاج بها عليها ، وقد ذكر بعضها الشيخ الأعظم ، فليرجع إلى الفرائد وغيرها.
__________________
١. الوسائل : الجزء ١٤ ، الباب ١٧ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث ٤.