وما أيقنت بطيب وجوهه فنل منه ». (١) والقضم كسر الشيء بالأسنان. والمورد شبهة موضوعية يكون النهي فيه للتنزيه.
٤. وما في عهد الإمام عليهالسلام لمالك الأشتر : « اختر للحكم ... وأوقفهم في الشبهات ، وآخذهم بالحجج ». (٢)
والأوّلان ظاهران في الاستحباب ، ومورد الثالث ـ كما عرفت ـ شبهة موضوعية ، والرابع وارد في شرائط القاضي المستحبة. فيدل الجميع على حسن الاجتناب لا على لزومه.
وأمّا القسم الثاني ، أي ما جاء الأمر بالتوقف معلّلاً بأنّه خير من الاقتحام في الهلكة ، فتارة ورد في مورد يكون الاجتناب فيه مستحباً باتّفاق الكلّ ، وأُخرى فيما يكون الاجتناب واجباً كذلك ، ومن النوع الأوّل الحديثان التاليان :
٥. ما رواه أبو سعيد الزهري ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة ، وتركك حديثاً لم تروه ، خير من روايتك حديثاً لم تحصه ». (٣)
٦. ما رواه مسعدة بن زياد ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، عن آبائه ، عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أنّه قال : « لا تجامعوا في النكاح على الشبهة ، وقفوا عند الشبهة يقول إذا بلغك انّك قد رضعت من لبنها وانّها لك محرم وما أشبه ذلك ، فانّ الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة ». (٤)
ومن المعلوم أنّ ترك الحديث الذي لم يُرو بطريق صحيح ليس واجباً ، كترك تزويج من اتّهم بالرضاع ، لأنّ الشبهة موضوعية والمراد من الهلكة ، هو التعب
__________________
١ و ٢ و ٣. الوسائل : الجزء ١٨ ، الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ١٧ ، ١٨ ، ٢.
٤. الوسائل : الجزء ١٤ ، الباب ١٧ من أبواب مقدمات النكاح ، الحديث ٢ ، ولاحظ الحديث ١٥ فقد نقل ملخصاً.