غيه فيجتنب ، وأمر مشكل يرد علمه إلى اللّه وإلى رسوله ». (١)
إنّ مرجع هذه الروايات التي جمعها الشيخ الحرّ العاملي في الباب الثاني عشر من أبواب صفات القاضي ، إلى النهي عن الاستقلال بالفتوى بالمعايير التي ما أنزل اللّه بها من سلطان من القياس والاستحسان والمصالح المرسلة ، دون الرجوع إلى أئمّة أهل البيت عليهمالسلام ويوضحه قول الرضا عليهالسلام حسب رواية الميثمي في اختلاف الحديث عنهم عليهمالسلام : « وما لم تجدوه في شيء من هذه الوجوه فردّوا إلينا علمه ، فنحن أولى بذلك ، ولا تقولوا فيه بآرائكم ، وعليكم الكفّ والتثبت والوقوف ، وأنتم طالبون باحثون حتى يأتيكم البيان من عندنا » (٢).
الثالثة : وجوب التوقف
الروايات الآمرة بالتوقف على قسمين : تارة تأمر بالتوقّف بلا تعليل ، وأُخرى تأمر به معللة بأنّ الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات.
أمّا القسم الأوّل فظاهر في الاستحباب نذكر منه ما يلي :
١. ما كتبه الإمام أمير المؤمنين عليهالسلام في وصيته لولده الحسن عليهماالسلام : « لا ورع كالوقوف عند الشبهة ». (٣)
٢. مرفوعة شعيب رفعه إلى أبي عبد اللّه عليهالسلام : قال : « أورع الناس من وقف عند الشبهة ». (٤)
٣. ما ورد في رسالة الإمام أمير المؤمنين عليهالسلام إلى عامله في البصرة « عثمان بن حنيف » : « فانظر إلى ما تقضمه من هذا المقضم ، فما اشتبه عليك علمه فالفظه ،
__________________
١. الوسائل : الجزء ١٨ ، الباب ١٢ ، الحديث ٩ من أبواب صفات القاضي. والاستدلال بحيثية الرد إلى اللّه سبحانه ، لا من جهة تثليث الأُمور.
٢. الوسائل : الجزء ١٨ ، الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٣١.
٣ و ٤. الوسائل : الجزء ١٨ ، الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٢٠ و ٢٢.