الأُولى : أخبار الاحتياط.
الثانية : أخبار التثليث.
وإليك الكلام في الأُولى.
الرابعة : الأخبار الآمرة بالاحتياط في الشبهة
إنّ هناك ست روايات تأمر بالاحتياط في الشبهات ، وقد أجاب الشيخ والمحقّق الخراساني عنها على وجه الإجمال من دون أن يدرس الأخير كلّ واحدة على حدة ، فلنذكر كلامهما ، ثمّ ندرس الروايات واحدة تلو الأُخرى.
قال الشيخ في جواب سؤال وجّهه إلى نفسه ما هذا لفظه : إيجاب الاحتياط إن كان مقدمة للتحرّز عن العقاب الواقعي فهو مستلزم لترتب العقاب على التكليف المجهول وهو قبيح ، وإن كان حكماً ظاهريّاً نفسياً ، فالهلكة الأُخروية مترتبة على مخالفته لا على مخالفة الواقع ، وصريح الأخبار إرادة العقوبة على الواقع على تقدير الحرمة. (١)
وأورد عليه المحقّق الخراساني بأنّ وجوب الاحتياط لا مقدّمي ولا نفسي بل طريقي يصحّ أن يحتج المولى بالواقع على العبد عند المخالفة كما هو الحال في مهام الأُمور التي يجب الاحتياط فيها كالدماء والأعراض والأموال ، فما هو الفرق بين هذه الموارد ، والاحتياط في الموارد الأُخرى؟
ثمّ إنّ المحقّق الخراساني أجاب بوجوه ثلاثة :
١. انّ ما دلّ على حلّية المشتبه صريح في معناه ودليل الاحتياط ظاهر في الوجوب فيتصرف فيه بالنص.
__________________
١. الفرائد : ٢٠٧ ـ ٢٠٨.