٢. انّ ما دلّ على حلّية المشتبه أخص ممّا دلّ على وجوب الاحتياط فيقدّم الأخص على الأعم.
٣. انّه للإرشاد ولا يعلم وجوبه أو استحبابه إلا بتنجز الحكم الواقعي عليه وعدمه قبل تطبيق أخبار الاحتياط عليه ، فالحكم الواقعي مع العلم الإجمالي منجز فيكون الاحتياط في أطرافه واجباً ، بخلاف الشبهة البدوية فبما انّ الحكم غير منجز يكون الاحتياط حكماً استحبابيّاً.
٤. انّ روايات الاحتياط تحكي عن ثبوت العقوبة المنجزة قبل إيجاب الاحتياط ، مع أنّ العقوبة على الحكم الواقعي غير المنكشف يكون عقاباً بلا بيان ، فتحمل على مورد العلم الإجمالي.
ثمّ ذكر إشكالاً وأجاب عنه بما يتبادر في بدء النظر انّه عود إلى كلام الشيخ الذي نقده ورده أوّلاً. لكنّه غيره يعلم بالتأمل ، والأولى دراسة الروايات واحدة تلو الأُخرى ، فنقول :
إنّ روايات الاحتياط على أقسام :
أ : ما هو ظاهر في الاستحباب
إنّ في روايات الاحتياط ما هو ظاهر في كونه أمراً مستحباً ، نظير :
١. كلام الإمام علي عليهالسلام لكميل بن زياد : « أخوك دينك ، فاحتط لدينك بما شئت ». (١) فانّ لفظ « بما شئت » دليل على الاستحباب إذ الواجب لا يكون معلّقاً بالمشيئة.
٢. مرسلة الشهيد : « ليس بناكب عن الصراط من سلك سبيل
__________________
١. الوسائل : ١٨ ، الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٤١.