الاحتياط ». (١) واللسان : لسان النصح.
وهاتان الروايتان ظاهرتان في الاستحباب.
ب : ما هو ظاهر في النهي عن الإفتاء بالرأي
إنّ فيها ما هو ظاهر في النهي عن الإفتاء بالرأي ، والمراد منه هو الإفتاء بالمعايير الاختراعية التي ما أنزل اللّه بها من سلطان ، نظير ما وجد بخط الشهيد عن جعفر بن محمد يقول : « سل العلماء ما جهلت ، وإيّاك أن تسألهم تعنّتاً وتجربة ، وإيّاك أن تعمل برأيك شيئاً ، وخذ بالاحتياط في جميع أُمورك ما تجد إليه سبيلاً ، واهرب من الفتيا هربك من الأسد ». (٢)
إنّ مدرسة أهل الرأي ، تقابل مدرسة أهل الحديث ، والطائفة الثانية لا يصدرون إلاعن دليل نقلي بخلاف الطائفة الأُولى ، فأُولئك يصدرون عن المقاييس والاستحسانات ، وأين هذا من عمل فقهائنا الذين لا يصدرون إلاعن الأدلّة الأربعة وقد شطبوا على هذه الظنون بقلم عريض؟! والمراد من نهيه عليهالسلام من الفتوى ، هو الفتوى بتلك المعايير ، لا الإفتاء عن دليل شرعي. ولذا أمر الإمام أبو جعفر أباناً أن يجلس في مسجد النبي ويفتي الناس وقال : « إنّي أُحبّ أن يرى في شيعتي مثلك ». (٣)
ج : ما هو ظاهر في الاحتياط قبل الفحص
قد ورد الأمر بالاحتياط لإمكان الفحص ، والمراد من الاحتياط هو عدم
__________________
١. نقله الشيخ في الفرائد عن الشهيد.
٢. الوسائل : ١٨ ، الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٥٤.
٣. رجال النجاشي : ١ / ٧٣ برقم ٦.