والأمر المشكل يكون الاستشهاد بكلام الرسول أمراً غير صحيح لعدم انطباقه عليهما.
يلاحظ عليه أوّلاً :
أنّ طرح الشاذ واجب لا لدخوله فيما فيه الريب كما زعمه الشيخ ولا لكونه من مصاديق الأمر المشكل ولا لدخوله في الشبهات ، بل لكونه ممّا لا ريب في بطلانه ضرورة انّه إذا كان المشهور ممّا لا ريب في صحّته يكون نقيضُه ممّا لا ريب في بطلانه ، وإلا يلزم جواز اجتماع النقيضين.
ثانياً : افترضنا أنّ الشاذّ من أقسام ما فيه الريب ومعادِلاً للأمر الثالث في كلام الوصيّ والنبيّ ، لكن يكفي في الاستشهاد أن يكون الأوّل ( طرح الشاذ ) والثاني ( ردّ المشكل إلى اللّه ) واجبين ، والاجتناب عن الشبهات أمراً مرغوباً لاشتراكهما في أمر وهو انّ في الاجتناب عن الشبهات تخلّصاً من الوقوع في مفسدة الحرام ، كما أنّ في طرح الخبر الشاذ ، تخلّصاً من الوقوع فيما فيه الريب.
وثالثاً : ما عرفت عند البحث في أخبار التوقف من أنّ هذه الفقرة ، طُبِّقت على ما يجب فيه الاجتناب وعلى ما لا يجب باعتراف الأخباريين فيكون قرينة على أنّه حكم إرشادي لا يستفاد منه الوجوب ولا الحرمة بل يتبع في ذلك المرشَد إليه أي حكم العقل في المورد.
ورابعاً : انّ هنا روايات تفسّر الذيل :
١. روى النعمان بن بشير قال : سمعت رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم يقول : « لكلّ ملك حمى ، وإنّ حمى اللّه حلاله وحرامه والمشتبهات بين ذلك ، كما لو انّ راعياً رعى إلى جانب الحمى لم يثبُت غنَمه أن تقع في وسطه فدعوا المشتبهات ». (١)
__________________
١. الوسائل : الجزء ١٨ ، الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٤٠.