وهو الانتظار لذهاب الحمرة وراء استتار القرص ، لأنّه الوقت رهن زوالها. فمثل هذه الرواية لا تكون دليلاً على لزوم الاحتياط.
الخامس : التثليث الوارد في المقبولة
قد عدّه الشيخ الأنصاري من أهمّ أدلّة الأخباريين. وحاصل الاستدلال :
إنّ الراوي سأل الإمام عن اختلاف القضاة ، فأجاب :
« ينظر إلى ما كان من روايتهما عنّا في ذلك الذي حكما به ، المجمعَ عليه عند أصحابك فيؤخذ به من حكمهما ، ويترك الشاذُ الذي ليس بمشهور عند أصحابك ، فانّ المجمعَ عليه لا ريب فيه. وإنّما الأُمور ثلاثة : أمر بيّن رشده فيُتبع ، وأمر بيّن غيُّه فيجتنب ، وأمر مشكل يردّ حكمه إلى اللّه ، قال رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم : حلال بيّن ، وحرام بيّن وشبهات بين ذلك ، فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات ، ومن أخذ بالشبهات وقع في المحرمات ، وهلك من حيث لا يعلم ». (١)
وجه الاستدلال
إنّ الفقرات الثلاث ترمي إلى أمر واحد.
أ : يترك الشاذ الذي ليس بمشهور.
ب : أمر مشكل يرد حكمه إلى اللّه.
ج : وشبهات بين ذلك.
فبما انّ طرح الشاذ وردّ المشكل إلى اللّه واجبان ، يكون الاجتناب عن المشتبه أيضاً مثلهما. ولو كان الاجتناب عن المشتبه مستحباً لا واجباً دون الخبر الشاذ
____________
١. الوسائل : الجزء ١٨ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٩ ، والحديث ٩ من الباب ١٢ ، وقد جزّأ رحمه اللّه الحديث.