قائمة الکتاب
الحجج والأمارات الشرعية
1. حجّية الظواهر
2. حجّية قول اللغوي
3. الإجماع المنقول بخبر الواحد
4. الشهرة الفتوائية
5. في حجّية الخبر الواحد
6. العرف والسيرة
المقصد السابع : في الأُصول العملية
الاستدلال بالعقل والعلم الإجمالي
٤٠٨تنبيهات
الأصل الثاني : أصالة التخيير
إعدادات
إرشاد العقول إلى مباحث الأصول [ ج ٣ ]
إرشاد العقول إلى مباحث الأصول [ ج ٣ ]
تحمیل
مواردها منجّزاً قبل حدوث العلم الإجمالي وإن كان غير عالم به ، وفي مثله لا ينعقد العلم الإجمالي منجزاً ومؤثراً ، لأنّه وجب الاجتناب قبله عن أحد الطرفين معيناً ، فيكون الطرف الآخر مشكوك الاجتناب.
هذا ما ذكره الأعلام.
أقول : الحقّ التفصيل بين العلم الوجداني بوجود تكاليف في البين بحيث لا يرضى المولى بتركه وبين العلم بتكاليف اكتفى الشارع في امتثالها بقيام الأمارة على ثبوتها ونفيها. فعلى الأوّل ، لا محيص عن الاحتياط ولا يجوز الترخيص في محتمل الحرمة أبداً حتى ولو قام الدليل على عدمها ، بل يلزم الاحتياط وترك التعبد بالأمارة القائمة على عدمها.
وعلى الثاني : أعني العلم بتكاليف على وجه يقتصر المولى في كيفية الامتثال بقيام الأمارة على وجودها أو نفيها ، ففي مثله يكون العلم الثاني بوجود محرمات في مورد الطرق والأُصول ، موجباً لانحلال العلم الإجمالي الأوّل ، انحلالاً حقيقياً ، لا انحلالاً حكمياً ، كما يظهر من المحقّق الخراساني ، وذلك ببيانين :
١. انّ قوام العلم الإجمالي بالترديد ، على وجه يكون كلّ من الطرفين محتملَ الحرمة أو محتمل وجوب الاجتناب ، فإذا صار أحد الطرفين واجب الاجتناب بعينه ، وزال التردد فكيف يكون العلم الإجمالي باقياً.
٢. انّ مرجعَ العلم الإجمالي إلى قضية منفصلة يتقوم بلفظة « إمّا » أو لفظة « أو » كما يقول العدد إمّا زوج أو فرد ، فلا يكون الحكم في واحد من الطرفين قطعياً ، ومادام الحكم كذلك يكون العلم الإجمالي باقياً بحاله ، وأمّا إذا انقلب بفضل العلم الثاني ، إلى قضية بتيّة وإلى قضية مشكوكة يكون العلم الإجمالي منقلباً إلى علم تفصيلي وشك بدوي وذلك فيما إذا لم يعلم بانطباق المعلوم بالتفصيل على المعلوم بالإجمال وإلا تنحل إلى قضيتين بتيّتين فيقال : هذا طاهر ، وهذا نجس.