الثانية : أن تكون التذكية أمراً مركباً من أُمور ستة ، سادسها قابلية الحيوان للطهارة والحلية ، فعلى ذلك لا تجري أصالة عدم التذكية ، لأنّ الشكّ لو كان من ناحية الأُمور الخمسة فقد تحققت قطعاً ، وإن كان من جهة القابلية فليست لها حالة سابقة وجوداً وعدماً ، إلا باعتبار استصحاب العدم الأزلي.
يلاحظ على ذلك التفصيل : أنّ الظاهر جريان الأصل مطلقاً سواء كانت التذكية أمراً بسيطاً أو أمراً مركباً من أُمور ستة ، أو كانت هي الفري مشروطاً بالأُمور الباقية ، وذلك لأنّ الموضوع للطهارة والحلية ليس هو الأُمور الكثيرة بكثرتها وتفرقها ، بل الموضوع هو الأمر الموحّد من اجتماع الأُمور الستة ، أو الفري المشروط بالأُمور الخمسة والأمر الواحد بما هو واحد كان مسبوقاً بالعدم فيستصحب عدمه ، وما ذكره من التفصيل مبني على عدم اعتبار الوحدة في جانب الموضوع ولو بصورة الوحدة الحرفية التي ليس لها شأن إلا جمع المتفرقات وجعلها في إطار واحد ، مع أنّها أمر لا مناص عنها ، لأنّ الحكم الواحد يطلب لنفسه الموضوع الواحد لا المتفرق الذي لا ارتباط بين أجزائها.
وبذلك ظهر جريان أصالة عدم التذكية على جميع التقادير مع غض النظر من الإشكال المتقدم.
هذا كلّه حول الصورة الأُولى ، وإليك الكلام في الصورة الثانية.
الصورة الثانية
إذا شكّ في وجود القابلية للحلية ، بعد إحراز وجودها للطهارة ، فقد منع المحقّق الخراساني عن جريان أصالة عدم التذكية ـ بخلاف الصورة الأُولى ـ وقال بجريان أصالة الحلّ للشكّ في هذا الحيوان المذكّى حلال أو حرام ولا أصل فيه ، إلا أصالة الإباحة.