الصورة الثانية : في اللحم المردّد بين الغنم والأرنب
إذا دار أمر اللحم بين كونه لحم غنم أو لحم أرنب مع العلم بفري أوداجه بشرائطه الخاصة ، فقد عرفت عدم جريان أصالة عدم التذكية ، فينتهي الأمر إلى الأُصول الحكمية.
أمّا طهارته فلا شكّ فيها لفرض انّ الحيوان على كلّ تقدير واجد للقابلية التي تؤثر في الطهارة إنّما الكلام في حلّيته ، وبما انّ الأصل الأوّلي في اللحوم هو الحرمة ، فلا تجري أصالة الحلية ، وقد عرفت تفصيلها في الصورة الثانية من الشبهة الحكمية.
وأمّا التمسّك بأصالة الصحّة في فعل المسلم فهو يثبت الطهارة لا الحلية ، إذ لا منافاة بين صحّة فعل المسلم وحرمة لحمه ، لأنّ للتذكية مراتب مختلفة ، ولها آثار فيكفي في صيانة فعل المسلم من اللغوية ترتّب الأثر عليه وهو صحّة التذكية المؤثرة في الطهارة.
الصورة الثالثة : فيما إذا شكّ في وجود الشرط
إذا علمنا بورود التذكية على الحيوان القابل للطهارة والحلية لكن شكّ في تحقّق الشرط وعدمه فالحقّ فيه التفصيل.
فلو شكّ في كون الذابح مسلماً فلا تجري أصالة الصحّة في فعله.
وأمّا إذا كان الذابح مسلماً وشككنا في رعايته سائر الشرائط ، فالأصل الصحّة ويترتب عليه الطهارة والحلية.