٤. كفاية الإتيان باحتمال الأمر
وهذا هو الجواب الرابع ، وقد أشار إليه الشيخ في ضمن كلماته وقال : والتحقيق انّه إن قلنا بكفاية احتمال المطلوبية في صحّة العبادة فيما لا يعلم المطلوبية ولو إجمالاً. (١)
وحاصله : انّه يكفي في تصحيح العبادة ، الإتيان بها رجاء وباحتمال تعلّق الأمر به ، وذلك لأنّ الكلام في العبادة المحتملة ويكفي فيها احتمال الأمر.
وبعبارة أُخرى : انّ قصد الأمر من القيود التي يستقل بها العقل وليس من القيود التي يمكن أخذها في المتعلق لما عرفت وجهه تفصيلاً في الجزء الأوّل والعقل مستقل بكفاية قصد الأمر الاحتمالي في العبادة المحتملة.
٥. وهنا جواب خامس ، وهو انّه لا يعتبر في صحّة العبادة قصد الأمر ، بل يكفي الإتيان بها للّه سبحانه ، وهذا هو الذي اعتمدنا عليه في باب العبادات ، فلو كان ما ذكرنا كافياً في العبادات القطعية ومغنياً عن قصد الأمر القطعي فليكن كافياً في العبادات المحتملة.
وهناك جواب سادس ، وهو قصد الأمر الاستحبابي المستنتج من أخبار « من بلغ » على القول بدلالتها على استحباب نفس العمل ، إذ أتى به الإنسان رجاء درك الثواب وحيث إنّ هذه الأخبار وقعت مورداً للنقاش من هذا الجانب نفرّدها بالبحث.
__________________
١. الفرائد : ٢٢٩.