وإمكان الاحتياط في المورد موقوف على وجود الأمر ، المتوقف على الحسن ، لأنّ المفروض استكشاف الأمر بالحسن ، وإلى ذلك يشير بقوله : بداهة توقف الحسن على الاحتياط توقفَ العارض على معروضه ، فكيف يعقل أن يكون الحسن من مبادئ ثبوت الاحتياط؟! (١)
٢. استكشاف الأمر عن ترتّب الثواب
وهذا هو الجواب الثاني الذي أشار إليه المحقّق الخراساني من استكشاف الأمر عن ترتّب الثواب على الاحتياط ، الكاشف عن وجود الأمر ، والفرق بينه وبين كشفه بحسن الاحتياط ، انّ الكشف في المقام إنّي ، لأنّ الثواب من آثار الأمر ، وهناك لمّي ، لأنّ حسن الاحتياط صار سبباً للأمر به ، ويرد عليه ما ذكرناه في الوجه الأوّل من عدم كونه أمراً مولوياً فلا إطاعة له حتى يقصد إطاعته ، أضف إليه انّ ترتّب الثواب أوّل الكلام فانّه فرع إمكانه والمفروض وجود الشكّ في إمكانه.
٣. الاحتياط مجرّد الفعل عدا نيّة القربة
وهذا هو الجواب الثالث الذي أشار إليه الشيخ أيضاً بقوله : إنّ المراد من الاحتياط هو مجرّد الإتيان بجميع ما يعتبر فيها ما عدا قصد القربة. (٢)
يلاحظ عليه : أنّ البحث هو الاحتياط في محتمل العبادة ، فلو أتى بالعمل مجرّداً عنها ، فلا يكون احتياطاً كاملاً بل احتياطاً نسبياً غير مقيد ، لأنّه لو كان عبادة لا يفيد إلا إذا صدر عن المكلّف عن نيّة القربة.
__________________
١. كفاية الأُصول : ٢ / ١٩٤ ، وقد جعل المراجع مكان الضمائر في عبارته طلباً للإيضاح.
٢. الفرائد : ٢٢٩ ، وتركنا ذيل كلامه تبعاً للكفاية.