٣. إمكان الاحتياط في العمل العبادي المردد بين الوجوب والاستحباب لإحراز الأمر وإن كانت الخصوصية مجهولة.
٤. اختلفت أنظارهم في إمكان الاحتياط في العمل العبادي عند دوران الأمر بين الوجوب وغير الاستحباب باعتبار أنَّ مقوم العبادة هو قصد القربة ، بامتثال أمر المولى والمفروض عدم إحرازه فلا يمكن الاحتياط ، قال الشيخ : وفي جريان الاحتياط عند دوران الأمر بين الوجوب وغير الاستحباب وجهان ، أقواهما العدم ، لأنّ العبادة لابدّ فيها من نيّة التقرب المتوقفة على العلم بأمر الشارع تفصيلاً وإجمالاً. (١) فالكلام في هذا التنبيه في تصحيح الاحتياط في هذا النوع من العمل وقد ذكروا في وجه تصحيحه وجوهاً ندرسها واحداً تلو الآخر :
١. كشف الأمر عن حسن الاحتياط
يكفي في تصحيح العمل ، حسن الاحتياط عقلاً وهو يكشف عن تعلّق الأمر به شرعاً ، فيقصد المكلّف ذاك الأمر المستكشف.
أورد عليه بأمرين :
١. ما أورده الشيخ وتبعه المحقّق الخراساني بأنّ الأمر الشرعي بهذا النحو من الانقياد كأمره بالانقياد الحقيقي والإطاعة الواقعية في معلوم التكليف إرشاديّ محض لا يترتب على موافقته ومخالفته أزيد ممّا يترتب على نفس المأمور به أو عدمه ، كما هو شأن الأوامر الإرشادية فلا طاعة لهذا الأمر الإرشادي ولا ينفع في جعل الشيء عبادة ، إذ لا إطاعة له حتى يقصد إطاعته.
٢. ما ذكره المحقّق الخراساني من استلزام هذا التصحيح الدور ، وذلك لأنّ حسن الاحتياط متوقف على نفس الاحتياط توقفَ العارض على معروضه
__________________
١. الفرائد : ٢٢٨.