فاستحباب الوضوء ثابت مطلقاً ، سواء كان هنا إخبار « من بلغ » أو لم يكن ، كان مضمونها ما اختاره الشيخ أو غيرهما.
٢. لو ورد الأمر باستحباب غسل المسترسل من اللحية في الوضوء ، فلو قلنا باستفادة الاستحباب يجوز المسح ببلله إذا جفّ يده ، دون ما إذا قلنا بالنظرية الأُولى.
يلاحظ عليه : أنّ ثبوت استحباب غسل اللحية المسترسل ، لا يلازم جواز المسح من بلّتها ، لاحتمال اختصاص الأخذ بالأجزاء الأصلية.
٣. تظهر الثمرة بين نظرية المحقّق الخراساني ، والمحقّق النائيني فيما لو ورد خبر ضعيف على استحباب شيء ، وورد خبر ثقة على نفيه ، فعلى القول بأنّ هذين الخبرين بصدد جعل الحجّية للخبر الضعيف يقع التعارض بين الخبرين ويقع التعارض بين الحجّتين ، وأمّا إذا قلنا بأنّهما بصدد إثبات استحباب واقعي على الفعل بما أنّه ينطبق عليه عنوان البلوغ فلا تعارض بين الخبرين ، لأنّ الثاني ، ينفي كون العمل مستحبّاً بذاته ونفسه ، والخبر الضعيف لا ينافيه وإنّما يثبت الاستحباب عليه لأجل انطباق عنوان ثانوي عليه.
وبما انّك عرفت انّ النظرية الأُولى هي الحقّ ، فلا يصحّ أن يعامل معه معاملة المستحب ، بنحو من الأنحاء لا ذاتياً ولا عرضياً وبذلك يعلم انّ التعبير بالتسامح في أدلّة السنن ، ليس تعبيراً واقعياً في مضمون الروايات ، بل الحقّ هو الإخبار عن تفضّله سبحانه بالثواب على العمل بخبر ورد فيه الثواب سواء أكان واجباً أم مستحباً ، جامعاً للشرائط أو لا.