الشكّ في الحرمة في مورد آخر.
أمّا الثاني : كتقديم الأهم محتملاً وإن كان أضعف احتمالاً على غير الأهم محتملاً ، كما في الموارد الثلاثة من الأموال والأعراض والدماء ، فيقدم الاحتياط فيها على غيرها وإن كان الغير أقوى احتمالاً منهما.
يلاحظ عليه : أنّ الاحتياط محدد بالأقل من الإخلال بالنظام إذ يكفي أن ينتهي إلى العسر والحرج خصوصاً على القول بحرمة العمل الحرجي ، أو أن ينتهي إلى ترك الأهم ، كالاحتياط المستلزم ترك التحصيل أو تشويه سمعة الدين ، أو نفرة الناس عنه إلى غير ذلك من العناوين الثانوية كما لا يخفى.
وربما يستدل على عدم حسن الاحتياط برواية أبي الجارود حيث سأل أبا جعفر عليهالسلام عن الجبن وقال له : أخبرني من رأى انّه يجعل فيه الميتة فقال عليهالسلام : « أمن أجل مكان واحد يجعل فيه الميتة حرم في جميع الأرضين؟ إذا علمت أنّه ميتة فلا تأكله ، وإن لم تعلم فاشتر وبع وكل ». (١)
ولكن الاستدلال غير تام إذ الأمر بالأكل لا يدل على حرمة تركه ، لأنّ الأمر ورد في مقام توهم الحظر بشهادة قوله : « أمن أجل مكان واحد ، يجعل فيه الميتة حرم في جميع الأرضين؟ ». فلا يدل على وجوب ترك الاحتياط كما لا يخفى.
__________________
١. الوسائل : الجزء ١٧ ، الباب ٦١ من أبواب الأطعمة المباحة ، الحديث ٥.