الظاهري ، تخيير في المسألة الأُصولية.
وثانياً : أنّ التخيير العقلي ، لا يختص بما إذا كان الملاك موجوداً في كلا الطرفين ، بل يكفي العلم بوجوده في أحدهما أيضاً كما في الواقف بين الطريقين ، ولا يعلم أنّ أيّاً منهما موصل إلى المقصد ، فالعقل يحكم بانتخاب واحد منهما ، إذ فيه احتمال الوصول بنسبة الخمسين بالمائة بخلاف التوقف فانّه غير موصل.
القول الرابع : التخيير التكويني من دون الالتزام بحكم ظاهري
قد منع المحقّق النائيني من جريان الأُصول لكن لا بملاك واحد ، بل بملاكات مختلفة فقد عرفت وجه عدم جريان البراءة العقلية ، والشرعية وأصالة التخيير الشرعية.
لكن بقي الكلام في منعه جريان أصالة الإباحة ، والاستصحاب. أمّا الأُولى فسيوافيك وجه المنع عند بيان القول الخامس ، وأمّا الثاني فقد أفاد في وجه منعه انّ الاستصحاب من الأُصول المتكفلة للتنزيل ، فلا يمكن الجمع بين مؤدّاه والعلم الإجمالي ، فانّ البناء على عدم وجوب الفعل ، وعدم حرمته واقعاً كما هو مفاد الاستصحابين ، لا يجتمع مع العلم بوجوب الفعل أوحرمته سواء لزمت منه المخالفة العملية أو لا.
يلاحظ عليه : بمثل ما ذكرناه في جريان أصالة البراءة وحاصله : أنّ كلّ استصحاب بشخصه ، لا يخالف العلم الإجمالي ، وكون نتيجة الاستصحابين مخالفة مع العلم الإجمالي لا يكون سبباً لعدم إجراء كلّ واحد في محلّه.
نعم يلزم من جريان الأصلين ، المخالفة الالتزامية ، وسوف يوافيك الكلام فيه.