الخبر تأثيراً في الحكم بالتخيير وليس في مقام الاحتمال.
ثمّ إنّ للمحقّق النائيني إشكالاً على هذا القول ، هذا حاصله :
إنّ التخيير إمّا شرعي واقعي كخصال الكفارات ، أو شرعي ظاهريّ كالتخيير في باب تعارض الطرق والأمارات ، وإمّا عقلي كالتخيير الذي يحكم به في باب التزاحم. والكلّ في المقام منتف.
أمّا الشرعي بكلا قسميه ، فانّ الهدف من جعل التخيير هو سوق المكلّف إلى المجعول ، ولكنّه في المقام حاصل تكويناً بلا حاجة إلى جعل التخيير.
وأمّا العقلي فإنّما يجري فيما إذا كان في طرفي التخيير ملاك يلزم استيفاؤه ولم يتمكن المكلّف من الجمع بين الطرفين كما في موارد التزاحم ، وليس الأمر في المقام كذلك ، لعدم ثبوت الملاك إلا في أحدهما.
فخرج بهذه النتيجة : انّ التخيير في المقام ، ليس بشرعي ولا عقلي بل تكويني ، حيث إنّ المكلّف لا يخلو من فعل أو ترك ، فأصالة التخيير في المقام ساقطة.
يلاحظ عليه أوّلا : أنّ التخيير التكويني راجع إلى التخيير في المسألة الفرعية ، فهو مخيّـر بين الفعل والترك تكويناً ، وأمّا التخيير في المقام فهو تخيير شرعي ظاهري ، غايته ، دعوة المجتهد إلى الإفتاء بأحد الوجهين.
ومن ذلك يعلم أنّ ما أفاده من أنّ الغاية من التخيير الشرعي الظاهري هو سوق المكلّف إلى المجعول وهو في المقام حاصل ، ليس بتام بل الغاية منه ، هو دعوة المجتهد إلى الإفتاء بأحد الخبرين ، كما في باب التعارض ، أو أحد الاحتمالين كما في المقام وهو غير التخيير التكويني المجرّد عن الإفتاء بأحد الأمرين.
وبالجملة التخيير التكويني ، تخيير في المسألة الفرعية ، والتخيير الشرعي