الثاني : الأخذ بأحدهما تعييناً
المراد من الأخذ هو الأخذ بجانب الحرمة قائلاً بأنّ دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة.
يلاحظ عليه بأمرين :
١. انّ الضابطة ليست بتامة ، بل ربما يكون جلب المنفعة أولى من دفع المفسدة ، كنجاة النفس المحترمة إذا استلزمت التصرف في مال الغير.
٢. انّ القاعدة فيما إذا علم المكلّف بوجود الملاك في كلا الموردين لا في مثل المقام الذي لم يثبت إلا ملاك واحد في أحد الطرفين.
وتصور لزوم الأخذ بأحدهما لأجل الموافقة الالتزامية ، مدفوع بأنّ المراد منها هو لزوم الاعتقاد بما جاء به النبي إجمالاً أو تفصيلاً ـ إذا علم ـ لا الأخذ بمحتمل التكليف بجد وحماس ، فانّه أشبه بالتشريع.
القول الثالث : الأخذ بأحدهما تخييراً
وحاصل هذا القول : إنّ الحكم الظاهري عبارة عن الحكم بالتخيير الشرعي بين الفعل والترك والفرق بين القول الثاني والثالث واضح بعد اشتراكها في لزوم التعبد بحكم من الحكمين ، غير انّ الأوّل يُلْزم التعبد بأحدهما معيّناً كالقول بأنّ الفعل حرام مثلاً ، وهذا يلزم التعبد بالتخييري الشرعي ، وليس له دليل صالح سوى قياس وجود الاحتمالين بالخبرين المتعارضين ، فانّ المجتهد مخيّر بينهما إمّا من أوّل الأمر ، أو بعد عدم الترجيح المنصوص في أحدهما.
يلاحظ عليه : أنّه قياس ، لأنّ الحكم بالتخيير فيما إذا كانت هناك حجّتان متعارضتان لا يكون سبباً للحكم به فيما إذا كان هناك احتمالان ، ولعلّ لوجود