عليه سيئة ». (١)
وبما انّ هذا الصنف من الروايات أكثر عدداً وأوضح دلالة يتعين الأخذ بها ، إنّما الكلام في الصنف الأوّل ، فهل هناك جمع دلالي أو لا؟
يظهر الأوّل من الشيخ فقد جمع بينهما بوجهين :
الوجه الأوّل : حمل الطائفة الأُولى على من بقي على قصده حتى عجز لا باختياره ، والطائفة الثانية على من ارتدع بنفسه واختياره.
واستشهد على هذا الجمع بالنبوي ، قال : « إذا التقى المسلمان بسيفهما على غير سنّة ، فالقاتل والمقتول في النار » ، قيل : يا رسول اللّه هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال : « لأنّه أراد قتله ». (٢)
أقول : إنّ في السند الحسين بن علوان وهو عامي لم يوثّق ، كما أنّ فيه عمرو ابن خالد وهو زيدي بتري فالحديث لايحتج به.
أضف إلى ذلك انّ إرادة قتل المؤمن بالنحو الذي ورد في الرواية من سل السيف على وجهه إلى أن عجز ، من المحرمات وليس من التجرّي ، لأنّ فيه إخافة للمؤمن وهو حرام.
وإن شئت قلت : ليس التعليل انّه أراد المعصية ، بل أراد القتل على النحو الوارد في الرواية وإرادة القتل بالنحو الوارد فيها من المعاصي.
وقد عقد صاحب الوسائل باباً في الحدود تحت عنوان « من شهر السلاح لإخافة الناس ». (٣)
__________________
١. الوسائل : ١ ، الباب ٦من أبواب مقدمة العبادات ، الحديث السادس; ولاحظ الحديث ٧ ، ٨ ، ٢٠ ، ٢١ ، ٢٤ من هذا الباب ، والباب ٧ ، الحديث ٣.
٢. الوسائل : ١١ ، الباب ٦٧ من أبواب جهاد العدو ، الحديث ١.
٣. الوسائل : الجزء ١٨ ، الباب ٢ من أبواب حدّ المحارب.