٢. الترخيص بالبراءة العقلية
وهل يجوز التمسّك بالبراءة العقلية والترخيص في ارتكاب أطراف العلم الإجمالي؟ الظاهر لا ، لأنّها مركّبة من صغرى وكبرى ، فيقال : هذا المورد لم يرد فيه بيان ، وكلّ مورد لم يرد فيه بيان فالعقاب قبيح ، فينتج هذا المورد العقاب فيه قبيح ، ولكن الصغرى منتفية ، للعلم الوجداني أو قيام البيّنة على وجود الخمر في البين ، ومع عدم الصغرى كيف يستدل بالكبرى المجرّدة عنها؟
٣. الترخيص بالبراءة الشرعية
إنّ ما يستدل به على البراءة الشرعية على قسمين ، قسم منه ظاهر في الشبهة البدئية ولا يتبادر منه العموم. وقسم منه ربما يستظهر منه العموم والشمول لأطراف العلم الإجمالي.
أمّا الأوّل فهي عبارة عن الأحاديث التالية :
١. حديث الرفع : « رفع عن أُمّتي تسعة ... وما لا يعلمون ».
٢. حديث الحجب : « ما حجب اللّه علمه عن العباد فهو موضوع عنهم ».
٣. حديث السعة : « الناس في سعة مالا يعلمون ».
٤. حديث التعريف : « انّ اللّه يحتج على العباد بما آتاهم وعرفهم ».
٥. حديث الإطلاق : « كلّ شيء مطلق حتى يرد فيه نهي ».
أمّا عدم اختصاصها بالعلم التفصيلي ، فلأنّ المراد من العلم ، وهكذا البيان ، والتعريف في الحديث الرابع ، هو الحجّة ، وهي موجودة بصغراها وكبراها في مورد العلم الإجمالي.