إذا ثبت للدليل إطلاق فكيف يمكن تقييد الدليل الاجتهادي بالأصل العملي؟ وهل هذا عمل بالأصل مع وجود الدليل الاجتهادي؟
يلاحظ عليه : أنّ التقييد بدليل الأصل لا بنفسه ومايدلّ على الأصل دليل اجتهادي مثل ما دلّ على حرمة الخمر في كلتا الصورتين ، فقوله : « لا تنقض اليقين بالشك » دليل اجتهادي ثبتت به حجية الأصل ، فلو ثبت ترخيص في ناحية المعلوم بالإجمال فإنّما يثبت بدليل اجتهادي لا بالأصل العملي.
الثاني : انّ العلم الإجمالي في التدريجيات كالعلم الإجمالي في الدفعيات ، فلا فرق عند العقل بين العلم بربوية أحد البيعين الحاضرين أو بربوية البيع الحاضر أو البيع الآخر في المستقبل. ولا تضرّاستقبالية الفعل مع كون الحكم فعليّاً لا إنشائياً.
هذا كلّه حول الشبهة المحصورة من التحريمية. وأمّا حكم الشبهة التحريمية غير المحصورة فيأتي الكلام عنه في ضمن التنبيهات.