وليس للشيخ دليل صالح سوى التمسّك بالإطلاق الشامل لمورد الابتلاء وعدمه.
وأجاب عنه المحقّق الخراساني : بعدم صحّة التمسّك به ، إذ هو فيما إذا تحقّق الخطاب ، وشكّ في التقييد بشيء ، لا في ما إذا شكّ في تحقّق ما يُعتبر في صحّة الخطاب.
وأورد عليه المحقّق الخوئي : بأنّ بناء العقلاء على حجّية الظواهر ما لم تثبت القرينة العقلية أو النقلية على إرادة خلافها ، ومجرّد احتمال الاستحالة لا يعدُّ قرينة على ذلك فانّه من ترك العمل بظاهر خطاب المولى لاحتمال استحالة التكليف ، ومثله لا يعدّ معذوراً عند العقلاء.
ثمّ مثل مثالاً : إذا أمر المولى بالعمل بخبر العادل واحتملنا استحالة العمل به لاستلزامه تحليل الحرام وتحريم الحلال ، لا يكون مثل ذلك عذراً في مخالفة ظاهر كلام المولى ، والمقام من هذا القبيل ، فلا مانع من التمسّك بالإطلاق عند الشكّ في اعتبار الدخول في محلّ الابتلاء في صحّة التكليف. (١)
يلاحظ عليه ، بوجود الفرق بين المثال والممثَّل ، فانّ كلامه في المثال وارد في خصوص مورد الشكّ ، فهو نص في بيان حكمه ، وهذا بخلاف المقام ، فانّ كلامه ليس وارداً في مورد الشك ( الخارج عن الابتلاء ) غاية الأمر احتمال وجود إطلاق يعم الموردين لعدم شرطية الابتلاء ، أو عدمه ، لشرطيته فلا يرجع إلى الإطلاق ومع الشكّ في الموضوع كيف يُتمسّك به.
الثانية : إذا شكّ في الابتلاء مصداقاً
إذا شكّ في كون أطراف الشبهة مورداً للابتلاء أو لا ، لأجل تردّد طرف
__________________
١. مصباح الأُصول : ٣٩٨.