٣. الحكم بوجوب التيمم لمن أحرز كون استعمال الماء مضراً بالقطع أو الظن.
٤. الحكم بوجوب التعجيل بالصلاة لمن أحرز ضيق الوقت بكلا الطريقين.
فلو انكشف الخلاف وانّ الطريق لم يكن مخطوراً ، ولا الماء مضراً ، ولا الوقت ضيّقاً لما ضرّ بالعمل ، لأنّ كشف الخلاف إنّما هو بالنسبة إلى متعلّق القطع لا بالنسبة إلى الموضوع المترتب عليه الحكم.
وبذلك يعلم أنّ القطع الموضوعي ، هو ما يكون له مدخلية في ترتب الحكم ، لا خصوص ما إذا أخذ في لسان الموضوع بل هو أعمّ من القطع المأخوذ في الموضوع كما هو الحال في قوله تعالى : ( وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتّى يَتَبَيّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبيَضُ مِنَ الْخَيْطِالأَسْوَدِ مِنَ الفَجْرِ ) (١) فانّ التبيّن وإن كان مأخوذاً في لسان الدليل ، لكن ليس له مدخلية في وجوب الإمساك إلا كونه طريقاً إلى طلوع الفجر ، ولأجل ذلك يجب الإمساك إذا علم بطلوع الفجر وإن لم يكن هناك تبين ، كما إذا كان الهواء غيماً أو كان الإنسان محبوساً. فليس كلّ قطع أخذ في لسان الدليل ، قطعاً موضوعياً كما في الآية فهو مع الأخذ ، فيها طريقي محض.
٢. تقسيم الموضوعي إلى طريقي ووصفي
إنّ القطع من الأُمور الإضافية ، فله إضافة إلى العالم وله إضافة إلى المعلوم ، فلو أخذ في الموضوع بما له إضافة إلى العالم ، وانّه أمر قائم به كقيام سائر الصفات به ، فقد أخذ في الموضوع بما هو وصف نفساني; ولو أخذ فيه بما له إضافة إلى المعلوم وكاشف عنه ، فقد أخذ فيه بما انّه طريق ، فما في الكفاية من قوله : « لمّا كان
__________________
١. البقرة : ١٨٧.