المقام الأوّل : ما هو المعيار لكون الشبهة غير محصورة؟
قد ذكروا لتمييز المحصورة عن غيرها معايير مختلفة :
١. ما نقله الشيخ عن المحقّق والشهيد الثانيين والميسي وصاحب المدارك من أنّها عبارة عمّا يعسر عدّه لا ما امتنع عدّه ، لأنّ كلّ ما يوجد من الأعداد قابل للعد.
وأُورد عليه بأنّ الألف معدود من الشبهات غير المحصورة مع أنّ عدّه غير متعسّر.
٢. نفس التعريف لكن بإضافة قيد ، وهو تعسّر العد في زمان قصير ، لئلاّ يخرج الألف عن تحت التعريف.
٣. المرجع في تمييز المحصورة عن غيرها هو العرف ، ولعلّ مرجعه إلى الأوّل ، لأنّ المراد من الأوّل ما يعسر عدّه عرفاً وما لا يعسر عدّه كذلك.
٤. ما ذكره الشيخ الأنصاري : إنّ غير المحصورة ما بلغ كثرة الوقائع المحتملة للتحريم إلى درجة لا يعتني العقلاء بالعلم الإجمالي الحاصل فيها ، ألا ترى انّ المولى إذا نهى عبده عن المعاملة مع زيد فعامل مع واحد من أهل قرية كثيرة الأهل يعلم وجود زيد فيها لم يكن ملوماً وإن صادف الواقع ، وقد ذكر انّ المعلوم بالإجمال قد يؤثر مع قلّة الاحتمال ، ما لا يؤثّر مع الانتشار وكثرة الاحتمال ، كما إذا نهى المولى عن سبّ زيد وهو تارة مردّد بين اثنين وثلاثة ، وأُخرى بين أهل بلدة ونحوها. (١)
وما ذكره الشيخ هو خيرة المحقّق العراقي حيث قال : إنّ المناط في كون الشبهة غير محصورة هو أن تكون كثرة الأطراف بحدّ يوجب ضعف الاحتمال في
__________________
١. الفرائد : ٢٦١.