من المخالفة القطعية وهو قدسسره صرّح بأنّه وحده ليس هو الميزان وإلا ربما تكون الشبهة محصورة ولا يتمكن المكلّف عادة من المخالفة ، كما في الخارج عن محلّ الابتلاء ، بل عدم التمكن المستند إلى كثرة الأطراف ومورد النقض ليس كذلك.
نعم أورد عليه سيدنا الأُستاذ قدسسره بأنّه إن أراد من عدم التمكن ، الاستعمال دفعة ، فيلزم أن تكون أكثر الشبهات المحصورة غير محصورة ، وإن أُريد الأعم منه وهو التدريج فيلزم أن يكون أكثر الشبهات غير المحصورة ، محصورة ، إذ قلّما يتفق أن لا يمكن الجمع بين الأطراف ولو في ظرف سنين. (١)
يلاحظ عليه : أنّ المراد الأعم من الدفعي والتدريجي ، لكن المقصود من الإمكان هو العادي لا الفعلي ، والأوّل غير موجود في الشبهة غير المحصورة حتى في أزمنة مختلفة إلا ما شذّ وندر.
إلى هنا تبيّن انّ التعريف الحقّ هو ما عرف به الشيخ الأعظم وتبعه الشيخان : الحائري والعراقي ، ولا بأس بتعريف المحقّق النائيني.
المقام الثاني : ما هو الدليل على عدم تنجّز العلم بالتكليف في غير المحصورة؟
وربما يقال : لم يرد عنوان المحصورة وغيرها في النصوص فما هو الوجه لتحديدهما؟
والجواب : انّ العنوانين أُخذا مشيرين إلى القسمين من العلم الإجمالي ، أي ما تكون قلّة الأطراف وكثرتها مؤثرتين في اعتناء العقلاء بالعلم وعدمه ، أو كون التكليف موهوماً في كلّ طرف وعدمه.
__________________
١. تهذيب الأُصول : ٢ / ٢٩٤ ؛ مصباح الأُصول : ٢ / ٣٧٤.