الرابع : ما أفاده المحقّق النائيني استنتاجاً من الضابطة التي قرّرها لتميز غير المحصورة عنها ، وحاصله : انّه إذا كانت المخالفة القطعية غير محرمة ، لعدم التمكن العادي من استعمالها ، فإذا لم تحرم المخالفة ـ كما هو المفروض ـ لم يقع التعارض بين الأُصول ، ومع عدم التعارض لا تجب الموافقة القطعية وتجوز المخالفة الاحتمالية. (١)
يلاحظ عليه : أنّ عدم حرمة المخالفة القطعية لو كان مستنداً مباشرة إلى ترخيص الشارع ، فهو يلازم عدم وجوب الموافقة القطعية ، أو جواز المخالفة الاحتمالية ، وأمّا إذا كان مستنداً إلى عجز المكلّف فلا يلازم عدم حرمتها ، عدمَ وجوبها ، وجواز مخالفتها احتمالاً.
ألا ترى أنّه لو كان له عدّة زوجات منقطعات يعلم حرمة مسّ واحدة منهن لأجل الحيض ، فمع أنّه غير قادر على مسّهن في ليلة واحدة ومع ذلك لا تجوز المخالفة الاحتمالية بمسّ واحدة منهنّ.
وأمّا جريان الأُصول الشرعية في الأطراف لأجل عدم حرمة المخالفة فلا يكون مجوزاً ، لجواز المخالفة الاحتمالية ، لما عرفت من أنّه إذا كان السبب الحقيقي لجريان الأُصول هو العجز عن المخالفة ، لا ينتج جواز المخالفة الاحتمالية.
إذا عرفت أنّ هذه الوجوه غير كافية ، فاعلم أنّ الصالح للاستدلال هو الوجهان الآتيان.
الخامس : بناء العقلاء على عدم الاعتناء بالاحتمال الموهوم النابع من كثرة الأطراف كما أوضحناه ، وقد أمضاه الشارع أو لم يردع عنه.
السادس : الروايات الواردة في أبواب أربعة :
١. ما ورد حول الجبن.
__________________
١. الفوائد : ٤ / ١١٩.