تلميذه في مصباحه. وحاصل كلامهما : أنّ أخذه تمام الموضوع آية انّه لا مدخلية للواقع في ترتّب الحكم ، وأخذه بنحو الطريقية آية أنّ للواقع دخلاً فيه والجمع بينهما جمع بين المتناقضين. (١)
يلاحظ عليه : أنّ معنى القطع الموضوعي الطريقي هو أخذه في الموضوع بما انّ له وصف الطريقية والمرآتية ، لا انّ للواقع مدخلية في الحكم حتى لا يصحّ أخذه طريقاً في الموضوع على وجه التمامية ، والخلط حصل في تفسير القطع الموضوعي ، وقد أحسن شيخ مشايخنا العلاّمة الحائري قدسسره فقد فسره في درره على نحو ما ذكرناه وقال : المقصود كونه ملحوظاً على أنّه طريق كسائر الطرق المعتبرة. وبعبارة أُخرى : ملاحظة الجامع بين القطع وسائر الطرق المعتبرة. (٢)
٤. تقسيم آخر للقطع الموضوعي
ثمّ إنّ المأخوذ في الموضوع تارة يكون القطع بالحكم مأخوذاً في موضوع حكم آخر لا يضاده ولا يماثله بل يخالفه ، كما إذا قال : إن قطعت بنجاسة الثوب فلا تصل فيه. فمتعلق القطع حكم وضعي كالنجاسة أخذ في موضوع حكم تكليفي بينهما من النسب هو التخالف إذ قد يكون الشيء نجساً ولكن يجوز فيه الصلاة ، كالمعفو عنها ، وقد لا تجوز الصلاة ولا يكون نجساً ، كالمغصوب وقد يجتمعان.
وقد مثل له المحقّق الخراساني بأنّه إذا قطعت بوجوب شيء فتصدق ، والنسبة بين الحكمين هو التخالف لا التماثل ولا التضاد ، وأُخرى يكون القطع بالموضوع أي الخمر موضوعاً للحكم الراجع إلى نفس الموضوع كما إذا قال : إن قطعت بخمرية مائع فلا تشربه ، والشائع هو القسم الثاني في ألسن الأُصوليين.
__________________
١. لاحظ فوائد الأُصول : ٢ / ١١ ؛ مصباح الأُصول : ٢ / ٣٢.
٢. درر الأُصول : ٢ / ٣٣١.