دليل القائل بلزوم الاجتناب
إنّ محط البحث فيما إذا حصل الملاقاة بعد العلم الإجمالي بنجاسة أحد الشيئين ، فعندئذ يحصل بعد الملاقاة علوم ثلاثة :
١. العلم بنجاسة الملاقى أو الطرف الآخر.
٢. العلم بنجاسة الملاقي أو الطرف الآخر.
٣. العلم بنجاسة الملاقي والملاقى أو ذاك الطرف ، وذلك لاتحاد حكمها ، فيجب الاجتناب عن الجميع بغية الاجتناب عن النجس في البين.
يلاحظ عليه بما مرّ في الأمر الأخير : من أنّه يشترط في تنجيز العلم الإجمالي ، كونه محدِثاً للتكليف على كلّ تقدير ، حتى يحصل منه علم بتكليف فعليّ ، وإلا فلو أحدث على فرض دون فرض ، لا يحصل منه العلم به قطعاً ، ولذلك لا يكون العلم الإجمالي منجِّزاً في الفروع التالية :
١. لو علم إجمالاً بوقوع النجاسة في أحد الإناءين الّذين كان أحدهما محكوماً بالنجاسة ووجوب الاجتناب بدليل شرعي ، وبما أنّ العلم الإجمالي لا يُحدِث تكليفاً في الإناء المحكوم بالنجاسة ، لأنّه محكوم بها وإن لم يكن هناك علم إجمالي ، فلا يجري فيه الأصل ، للعلم بنجاسته ووجوب الاجتناب عنه ، ويجري في الإناء الآخر بلا معارض.
٢. لو علم إجمالاً انّه فات منه إحدى الصلاتين : صلاة العصر مع انقضاء وقته ، وصلاة العشاء مع بقاء وقته ، وبما انّ العلم الإجمالي بفوت إحداهما لا يُحدث تكليفاً في جانب صلاة العشاء ، لأنّ صرف الشكّ في الوقت ، وإن لم يكن هناك علم إجمالي كاف في لزوم الإتيان بها ، فلا يجري فيها الأصل ، وإنّما تجري أصالة البراءة أو قاعدة التجاوز في جانب صلاة العصر بلا معارض.