٣. لو علم إجمالاً بنجاسة أحد المائعين ، ثمّ علم إجمالاً بوقوع نجاسة إما في أحدهما أو في الإناء الثالث ، وبما انّ العلم الإجمالي لا يؤثر في جانب الإناءين ، لأنّ المفروض وجوب الاجتناب عنهما ولو لم يكن هناك علم إجمالي ، فلا يجري الأصل في جانبهما ، ويجري الأصل في جانب الإناء الثالث بلا معارض.
هذه الأمثلة وماضاهاها داخلة تحت الضابطة السابقة من أنّه يشترط في تنجّز العلم الإجمالي كونه محدِثاً للتكليف على كلّ تقدير وإلا فلا يحصل علم فعلي لازم الامتثال على كلّ تقدير ، كما لا يجري الأصل في جانب الموضوع المحكوم سابقاً ويجري في جانب الطرف الآخر المشكوك.
وعلى ضوء هذا ، يعلم جواب الاستدلال ، لأنّ مورد البحث فيما إذا تقدّم العلم الإجمالي على الملاقاة ، وفي مثله يكون العلم الإجمالي الأوّل منجِّزاً ، والثاني غير منجِّز ، والثالث ليس علماً جديداً بل تلفيقاً من الأوّلين الّذين اتضح حكمهما.
أمّا منجِّزية العلم الأوّل فواضح ، وأمّا عدم منجِّزية العلم الثاني فلأنّ العلم الإجمالي الدائر بين وجوب الاجتناب عن الطرف الآخر ، أو الملاقى ، ليس محدِثاً للتكليف على كلّ تقدير لافتراض انّ الطرف الآخر كان واجب الاجتناب ببركة العلم الأوّل ، وإن لم يكن هناك علم إجمالي ثان ، فلا يكون الثاني مؤثراً فيه ، كما لا تجري فيه أصالة الطهارة لكونه محكوماً بوجوب الاجتناب بالعلم الأوّل ، ويكون الشك في الملاقي من قبيل الشكّ في الشبهة البدوية ويجري فيه الأصل.
وأمّا العلم الثاني فهو ليس علماً جديداً ، بل هو تلفيق من العلمين الّذين تبيّن حكمهما.
هذا هو الحقّ القراح في الجواب ، وإليك دراسة إجابة الشيخ الأنصاري قدسسره.