تحليل المورد الثاني : أعني ما إذا علم بالملاقاة ثمّ حدث العلم الإجمالي بنجاسة الملاقى أو الطرف الآخر قبل الملاقاة لكن كان الملاقى حين حدوث العلم خارجاً عن محلّ الابتلاء ، فحينئذ يقع الملاقي طرفاً للعلم ويحلّ محلَ الملاقى وبالتالي : لا وجه للاجتناب عن الملاقى ولو دخل محل الابتلاء ثانياً.
يلاحظ عليه : أنّ الخروج عن محلّ الابتلاء إنّما يكون مانعاً عن جريان الأصل إذا لم يترتب عليه أثر ، دونما إذا كان له أثر حتى في هذه الحالة أيضاً ، والأثر المترتب على الأصل الجاري في الملاقى الخارج عن محلّ الابتلاء هو طهارة ملاقيه ، وعند ذلك ، يجري الأصل في الملاقى وإن كان خارجاً عن محلّ الابتلاء ويتعارض مع جريانه في الطرف الآخر ، ويتساقطان ، وعلى ذلك لو عاد الملاقى إلى محلّ الابتلاء وجب الاجتناب عنه ، لأنّه ـ لأجل ترتّب الأثر عليه ـ لم يخرج عن كونه طرفاً للعلم.
وأمّا الملاقي ، فالظاهر وجوب الاجتناب عنه ، لأنّه لمّا كانت الملاقاة متقدمة على العلم الإجمالي وجوداً وعلماً فقد حدث العلم الإجمالي والمكلّف عالم بملاقاة اليد بإحدى السجادتين ، فيتعلق العلم الإجمالي بالثلاثة مرّة واحدة غاية الأمر يشكِّل مجموع الملاقى والملاقي طرفاً والشيء الآخر طرفاً آخر.
هذا هو حال التفصيل للمحقّق الخراساني والنتيجة هي الموافقة معه في الصورة الأُولى والثانية ، وأمّا الثالثة ، فحكمها هو الاجتناب عن جميع الأطراف حتى الملاقى على ما عرفت.
ثمّ إنّه ينبغي طرح ضابطة يعلم بها حكم الموارد التي لا يجب الاجتناب عن الملاقي عمّا يجب ، وسيوافيك قريباً.