ويشهد بذلك انّه فرض كون الملاقاة متقدمة وجوداً ومتأخّرة علماً وليس لهذا الفرض ( تقدّم الملاقاة وجوداً ) وجه سوى كونه أساساً للعلم الإجمالي الأوّل وإلا يكون وزانه وزان ما علم بنجاسة أحد الإناءين الأصغر والأكبر ثمّ علم إجمالاً أيضاً بنجاسة الإناء الأكبر أو الإناء الثالث ، ومن المعلوم انّ هذا النوع من العلم الإجمالي لا يؤثر ، لأنّ الإناء الأكبر صار محكوماً بوجوب الاجتناب بتنجز العلم الإجمالي الأوّل ، فلا يكون للعلم الإجمالي الثاني تأثير بالنسبة إلى الإناء الأكبر ويكون الإناء الثالث مجرى للأصل بلا معارض.
التصوير الثاني : تلك الصورة ولكن كان للملاقاة تأثير وانّه لو كان الملاقي نجساً فإنّما هي لأجل ملاقاته للجانب الأيمن من السجادة ، ففي مثل هذه الصورة ينهار العلم الإجمالي الأوّل ويظهر خطؤه ، لأنّ نجاسة الملاقي على فرضها ناجمة من نجاسة الملاقى وانحصار سبب نجاسة الملاقى بالملاقاة وإن لم يصرّح به في متن الكفاية إلا أنّه صرّح به في حاشيتها ووجه الحاجة إلى القيد واضح. (١)
وعندئذ ينقلب العلم الإجمالي الأوّل الدائر بين نجاسة اليد والجانب الأيمن إلى علم إجمالي آخر وهو نجاسة أحد الجانبين من السجادة ، فلو كانت اليد نجسة فإنّما هو لملاقاتها فيزول العلم الإجمالي الأوّل ، ويبقى العلم الإجمالي الثاني وتكون النتيجة وجوب الاجتناب عن الجانبين على خلاف ما ذكره المحقّق الخراساني.
وأمّا الملاقي فبما انّ العلم بالملاقاة كان متحقّقاً قبل العلم الإجمالي الثاني الذي هو العلم الحقيقي فينضم الملاقي إلى الملاقى ويكونان معاً طرفاً للعلم الإجمالي والطرف الآخر هو الجانب الأيسر ويشبه هذا المورد الصورة الثانية في كلامنا أو الصورة الثالثة في كلام المحقّق الخراساني. وتكون النتيجة وجوب الاجتناب عن الملاقي والملاقى والطرف الآخر ، وإليك الكلام في المورد الثاني.
__________________
١. فوائد الأُصول : ٤ / ٨٥.