وقعت قطرة من الدم بين الإناءين يوم الخميس ولم يقف عليه ، ثمّ علم بملاقاة الثوب لأحد الإناءين يوم الجمعة ، ثمّ علم يوم السبت بوقوع قطرة بين الإناءين يوم الخميس على وجه يكون المعلوم ( وقوع القطرة ) متقدماً ، والعلم بها متأخراً ، فهل يجب الاجتناب عن الملاقي أو لا؟ الظاهر نعم ، إذ لا أثر لتقدم المعلوم ( وقوع القطرة في أحد الإناءين يوم الخميس ) ولذلك لم يتنجّز الحكم بالاجتناب عن الإناءين لعدم العلم والتنجز من آثار العلم لا من آثار المعلوم ، والمفروض انّ العلم بالملاقاة كان متقدّماً على العلم بوقوع النجاسة في أحد الإناءين ، فإذا طرأ العلم الإجمالي يكون الملاقي طرفاً للعلم ويشبه الصورة الثانية التي قلنا بوجوب الاجتناب عن الجميع.
٤. إذا تقدّم حدوث النجاسة وجوداً وتحقّقت الملاقاة وجوداً كذلك بلا علم بهما ، ثمّ حدث العلم الإجمالي بنجاسة أحد الإناءين والملاقاة مترتباً.
وفي المقام تحقّقت الملاقاة قبل العلم الإجمالي ولكن حصل العلم بها بعده ، فالعلم الإجمالي بنجاسة المشتبهين متوسط بين وقوع الملاقاة ، والعلم بها.
فهل يلحق بالصورة الأُولى بحجّة انّ العلم بالملاقاة متأخّر أو يلحق بثانية الصور وثالثتها؟
الظاهر هو الثاني ، لأنّ العلم بالملاقاة وإن كان متأخّراً عن العلم الإجمالي لكنّه كشف عن وجود الملاقاة واقعاً قبل العلم الإجمالي ، والعلم الإجمالي وإن تعلق بنجاسة الملاقى أو الطرف الآخر لكن بعد العلم بالملاقاة وتحقّقها قبل العلم الإجمالي ينقلب متعلّق العلم ويصير أحد طرفيه مركباً والآخر بسيطاً وانّ العلم كان ناقصاً من حيث بيان الطرف فيجب الاجتناب عن الجميع.
وبذلك اتّضحت الضابطة الكلية في حكم الملاقى وانّ المقياس هو كون الملاقي طرفاً واقعياً للعلم حين حدوثه أو علم طرفيّته بعد حدوثه.