من جواز العمل بالاحتياط وترك الاجتهاد والتقليد.
٢. انّ ما يتوخّاه المستدل ( إحراز فراغ ذمّته عن صلاة الظهر عند الشروع بالعصر وانّ العصر واقع بعده ) حاصل في كلتا الصورتين ، لأنّ ما بيده من محتملات العصر لا يخلو من أحد أمرين : إمّا أن يكون إلى القبلة ، فعندئذ يعلم أنّ ذمته فرغت عن صلاة الظهر ويكون ما بيده واقعاً بعد الظهر حتماً ويكون كلا الأمرين حاصلين ، غاية الأمر بصورة تعليقية ؛ أو لا يكون إلى القبلة ، فتكون الصلاتان ، أشبه بالحركات الفارغة أو الصلوات التمرينية التي لا يترتب عليها أثر حتى يحتاج إلى إحراز شرطه وهو فراغ ذمّته عن الظهر أوّلاً ، وكون العصر واقعاً بعده إذ المفروض انّه ليس بصلاة بل صورتها.
والحاصل انّ الشرط إمّا حاصل تفصيلاً ولكن تعليقاً ، وإمّا لا حاجة إلى إحراز الشرط.
الرابع : في حكم الخنثى المشكل
العلم الإجمالي بالتكليف تارة يكون ناجماً من الترديد في المكلَّف به ، كدوران الواجب بين الظهر والجمعة ، والحرام بين أحد الإناءين ، وأُخرى من الترديد في نفس المكلَّف ، وأنّه هل هو رجل أو امرأة ، كما هو الحال في الخنثى المشكل ، بناء على انّه ليس طبيعة ثالثة ، بل هو إمّا رجل أو امرأة.
لا شكّ أنّ هناك أحكاماً مشتركة بين الجنسين كالصلاة والصوم والخمس والزكاة فيجب عليه امتثالها سواء أكان رجلاً أم امرأة ، لكنّ هناك أحكاماً مختصة بكلّ جنس ، فهو يعلم أنّه مخاطب بحكم أحد الجنسين كالأحكام التالية :
أ : حرمة لبس أحد لباسي الرجل أو المرأة المختصين بهما.
ب : حرمة النظر إمّا إلى الرجل أو المرأة.