ج : حرمة التكلّم مع الرجل أو المرأة ـ بناء على حرمته ـ إلا في الأُمور الضرورية.
د : حرمة استماع كلام الرجل ، أو المرأة على القول به.
هـ. حرمة كشف أحد قبليه ، وأمّا الدبر فهو محرّم الكشف مطلقاً.
و : حرمة التزويج أو التزوج لوجوب إحراز الرجولية في الزوج أو الانوثية في الزوجة.
ولكن يجوز لكلّ من الرجل والمرأة النظر إليه ، والتكلّم معه واستماع صوته لكون المورد بالنسبة إليهما من قبيل الشبهة الموضوعية.
نعم مقتضى العلم الإجمالي هو الاحتياط ، والجمع بين التكليفين ، ولكنّه يتوقف على ثبوت أمرين :
الأوّل : انّ الخنثى هو الذي له ذكر وفرج امرأة ، وينقسم إلى مشكل وغير مشكل ، فما فيه علامات الذكورية أو الأُنوثية يحكم عليه حسب العلامات ، وإنّما الكلام في القسم المشكل الذي حاول الفقهاء أن يبيّنوا الحكم الشرعي في حقّه.
واعلم أنّ المحاولة في المقام لحلّ مشكلة الخنثى على أساس أنّه ليست طبيعة ثالثة ، وانّه إنّما هو ذكر أو أُنثى ، ويمكن استظهاره من قوله سبحانه : ( أَيَحْسَبُ الإِنْسانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدىً * أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِيّ يُمْنى * ثُمَّ كانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوّى * فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالأُنْثى ) (١) فالآية تبيّن أنّ الإنسان إمّا ذكر أو أُنثى ، حيث جعل المقسم ، الإنسان ، والخنثى داخل في المقسم فيكون داخلاً في أحد القسمين ، فكان قوله سبحانه : ( فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ ) بمعنى صيّره وقسّمه إلى قسمين : الذكر والأُنثى :
__________________
١. القيامة : ٣٦ ـ ٣٩.