ويؤيده أيضاً قوله سبحانه : ( يَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ إِناثاً وَيَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ الذُّكُور ) (١) ، والآية ظاهرة في حصر الولد في أحد الأمرين ولو كان طبيعة ثالثة يبطل الحصر وتؤيده الروايات حيث ورّثوه حسب الاختبارات المذكورة في كتاب الإرث.
ففي صحيحة داود بن فرقد عن أبي عبد اللّه عليهالسلام : سئل عن مولود ولد ، له قبل وذكر ، كيف يُورث؟ قال : « إن كان يبول من ذكره فله ميراث الذكر ، وإن كان يبول من القبل فله ميراث الأُنثى ». (٢)
إلى غير ذلك من الروايات الواردة في اختباره.
كلّ ذلك يعرب عن أنّ الإسلام يعامله أحد الجنسين لا جنساً ثالثاً.
وأخيراً قد أصبح معرفة الخنثى وأنّه هل هو ذكر أو أُنثى من السهولة بمكان ، وذلك بفضل التقدم العلمي الهائل في مجال الطب ، حتى أصبح بالإمكان إجراء عملية جراحية بغية التعرّف على أنّه من أيّ واحد من الجنسين.
الثاني : انّ مقتضى القاعدة الأوّلية في حقّه هو الاحتياط فلا يتزوج أبداً ، ولا ينظر إلا إلى المحارم ، ولا يُري بدنه إلا لهم ويتجنب عن مختصات الجنسين ، لكنّها إنّما تتم إذا لم يوجب حرجاً وإلا فله الأخذ بأحد الاحتمالين مطلقاً أو بقيد القرعة ويستمرّ ، عليه إذ التخيير بدويّ لا استمراريّ.
__________________
١. الشورى : ٤٩.
٢. الوسائل : ١٧ ، الباب ١ من أبواب ميراث الخنثى ، الحديث ١.