يلاحظ عليه : أنّ ما ذكره من الضابطة ممّا لا غبار عليها ، لكن يجب الخروج عمّا اشتغلت الذمّة قطعاً ، لا ما اشتغلت به الذمّة احتمالاً ، والأقل ممّا اشتغلت به الذمّة قطعاً فيجب الإتيان به ، دون الأكثر لعدم العلم بالاشتغال فيه.
فكما إذا تعلّق الأمر بنفس الأجزاء ودار الأمر بين وجوب الأقل والأكثر تجري البراءة في الأكثر ، فهكذا إذا تعلّق الأمر به بواسطة عنوان ، إذ لا فرق بينهما سوى انّ الأمر بالاجزاء على الأوّل في حال الكثرة ، وفي الثاني في حال الوحدة.
وأمّا ما أفاده من أنّ العلم باشتغال الذمة يستدعي العلم بالفراغ عقلاً ولا يكفي احتمال الفراغ ، فانّه قد تنجّز التكليف بالعلم به ولو إجمالاً ، كلام تام ، لكن إذا كان العلم الإجمالي قائماً بحاله ، بأن يكون الترديد موجوداً في النفس ويُشكّ في أنّ الواجب هل هذا أو ذاك وهذا إنّما يصحّ في المتبائنين لا في مثل المقام فانّ العلم بوجوب الأقلّ حاصل وجوباً ، سواء أوجب الآخر أم لا؟ وإنّما الشكّ في وجوب الأكثر والاحتمال المجرّد ، لا يكون منجِّزاً باعثاً للمكلّف نحو الامتثال.
التقريب الثالث
وهذا التقريب أيضاً للمحقّق النائيني ، وحاصله :
الشكّ في تعلّق التكليف بالخصوصية الزائدة المشكوكة من الجزء أو الشرط ، وإن كان عقلاً لا يقتضي التنجيز ، واستحقاق العقاب على مخالفته من حيث هو ، للجهل بتعلّق التكليف به ، فالعقاب على ترك الخصوصية يكون بلا بيان ، إلا أنّ هناك جهة أُخرى تقتضي التنجّز واستحقاق العقاب على ترك الخصوصية ، على تقدير تعلّق التكليف بها ، وهي احتمال الارتباطيّة وقيديّة الزائد للأقل ، فإنّ هذا الاحتمال بضميمة العلم الإجمالي يقتضي التنجيز واستحقاق العقاب عقلاً ، فانّه لا رافع لهذا الاحتمال ، وليس من وظيفة العقل وضع القيدية أو